للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومن أعتق عبداً له لا مال له غيره، وعليه دين لا يحيط بقيمته؛ بيع منه بقدر دينه، وعتق منه ما فضَلَ عن دينه).

ت: قال سحنون: يُباع على التبعيض، فيقال: من يشتري بقدر الدين؟

فيقول واحد: أنا أخُذُ خُمسه، حتى يَقِفَ على شيء لا يَنقُصُ منه شيء، فيُباع ويعتق ما فضل.

قال ابن المواز: إذا اغترق الدين نصف قيمته يوم العتق عَتَقَ النصف، ولا يُنظر أزاد بعد ذلك من القيمة أو نقص (١).

[قال] (٢) غيره: أما في [النقص] (٣) فيعم، وأما في الزيادة فلا يُباع إلا بقدر الدين، ويعتق الباقي.

ص: (من ابتاع مَنْ يَعتِقُ عليه مِنْ أقاربه وعليه دين يحيط بماله؛ بيع في دينه، وقيل: يُفسخ البيع، ويُرَدُّ العبد إلى بائعه).

ت وجه البيع: [ .. ] (٤) سبب الدين.

وجه الفسخ: أنه لا يجوز أن [ … ... ] (٥) وبيعه في الدين.


(١) «النوادر» (١٢/ ٤٠٣).
(٢) في الأصل: (قاله)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢١٦).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٦).
(٤) خرم قدره كلمة.
(٥) خرم قدره أربع كلمات، ولفظ «التذكرة» (٦/ ٢١٧): ولا يجوز له في السنة أن يملك أباه فيباع في دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>