ص:(ومن أعتق عبداً له لا مال له غيره، وعليه دين لا يحيط بقيمته؛ بيع منه بقدر دينه، وعتق منه ما فضَلَ عن دينه).
ت: قال سحنون: يُباع على التبعيض، فيقال: من يشتري بقدر الدين؟
فيقول واحد: أنا أخُذُ خُمسه، حتى يَقِفَ على شيء لا يَنقُصُ منه شيء، فيُباع ويعتق ما فضل.
قال ابن المواز: إذا اغترق الدين نصف قيمته يوم العتق عَتَقَ النصف، ولا يُنظر أزاد بعد ذلك من القيمة أو نقص (١).
[قال](٢) غيره: أما في [النقص](٣) فيعم، وأما في الزيادة فلا يُباع إلا بقدر الدين، ويعتق الباقي.
ص:(من ابتاع مَنْ يَعتِقُ عليه مِنْ أقاربه وعليه دين يحيط بماله؛ بيع في دينه، وقيل: يُفسخ البيع، ويُرَدُّ العبد إلى بائعه).
ت وجه البيع:[ .. ](٤) سبب الدين.
وجه الفسخ: أنه لا يجوز أن [ … ... ](٥) وبيعه في الدين.
(١) «النوادر» (١٢/ ٤٠٣). (٢) في الأصل: (قاله)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢١٦). (٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٦). (٤) خرم قدره كلمة. (٥) خرم قدره أربع كلمات، ولفظ «التذكرة» (٦/ ٢١٧): ولا يجوز له في السنة أن يملك أباه فيباع في دينه.