قال اللخمي: هو أحسن استصحابًا بالملك، إلا أن يكون معروفًا [بالجرأة] (١) فيقبل قول العبد.
ص: (وولاء الممثل به لسيده).
ت: لأنه سبب عتقه، كنت اشترت أباها، فإنها ترثُ نصفَه بالنَّسَب ونصفه بالولاء؛ لأنها سبب عتقه بشرائها.
ص: (لا يجوز عتق المديان الذي يحيط الدين بماله إلا بإذن غرمائه، فإن أعتق بغير إذنهم فهم بالخيار في إجازة عتقه ورَدَّه).
ت: قال مالك: وكذلك هبته وصدقته، وإن كان الدين إلى أجل؛ لأنه معتق بماله ينزعه الغريم.
قال مالك: وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
وإذا أقام الغرماء البيّنة أنه حين تصدَّق لا وفاء عنده ردُّوا ذلك، إلا أن يكونوا علموا بالصدقة، فإن كان فيها فضل لم يردُّوا الفضل.
ولا يُرَدُّ العتق إذا طال زمانه وورث الأحرار، وجازت شهادته.
قال ابن المواز: ويُرَدُّ ما تصدَّق به - وإن طال - إذا قامت البينة أنه تصدق وعليه هذا الدين (٢).
(١) في الأصل: (بالجزرة)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢١٤).(٢) «الجامع» (٥/ ٣٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute