للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي: إن قلع اثنتين عتق، والواحدة قليلة [الشين] (١)، ولا يعتق بضرسين؛ لأنَّ شَينهما باطن، فإن زال منها ما أفسد الأكل عَتَقَ (٢).

قال أصبغ: إن وسَمَ وجه عبده أو أمته فكتب: آبق؛ عَتَقَ (٣).

أو في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق (٤).

وحلق لحية العبد الوغد ورأس غير الرائعة لم يُعتقها، ويؤدب، أما التاجرُ والرائعة؛ قال مالك: يعتقان.

وقال مطرف: ليس بمثلة؛ لأنه يعود إلى هيئته.

قال مالك: إذا أثر بالعض أثرًا شديدًا؛ يُباع ولا يعتق (٥).

قال أشهب: ما لم يقطع شيئًا من جسدها، وإن كان ذلك فلتةً لم تُبَع (٦).

قال مالك: ولا بالضرب الشديد، إلا أن يذهب لحمه مع القصد.

ولا يُعتبر الخطأ ولا شبهة العمد، [كحذفه] (٧) بالسيف فيُبينُ عُضوا؛ لأنَّ الغالب شفقته على ماله، وإذا احتمل إرادته لذك أُحلِف.

قال سحنون: القول قول العبد، ورجع إلى أنَّ القول قول السيد (٨).


(١) في الأصل: (السن)، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٦/ ٢١٢) بمعناه.
(٢) «التبصرة» (٧/ ٣٨٥١).
(٣) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (١٢/ ٣٩٤).
(٤) بنصه من كلام أصبغ، انظر: «النوادر» (١٢/ ٣٩٤).
(٥) بنحوه من كلام مالك في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥).
(٦) بنحوه عن أشهب في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥).
(٧) في الأصل: (كدقه)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢١٣).
(٨) «البيان والتحصيل» (١٤/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>