قال اللخمي: إن قلع اثنتين عتق، والواحدة قليلة [الشين](١)، ولا يعتق بضرسين؛ لأنَّ شَينهما باطن، فإن زال منها ما أفسد الأكل عَتَقَ (٢).
قال أصبغ: إن وسَمَ وجه عبده أو أمته فكتب: آبق؛ عَتَقَ (٣).
أو في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق (٤).
وحلق لحية العبد الوغد ورأس غير الرائعة لم يُعتقها، ويؤدب، أما التاجرُ والرائعة؛ قال مالك: يعتقان.
وقال مطرف: ليس بمثلة؛ لأنه يعود إلى هيئته.
قال مالك: إذا أثر بالعض أثرًا شديدًا؛ يُباع ولا يعتق (٥).
قال أشهب: ما لم يقطع شيئًا من جسدها، وإن كان ذلك فلتةً لم تُبَع (٦).
قال مالك: ولا بالضرب الشديد، إلا أن يذهب لحمه مع القصد.
ولا يُعتبر الخطأ ولا شبهة العمد، [كحذفه](٧) بالسيف فيُبينُ عُضوا؛ لأنَّ الغالب شفقته على ماله، وإذا احتمل إرادته لذك أُحلِف.
قال سحنون: القول قول العبد، ورجع إلى أنَّ القول قول السيد (٨).
(١) في الأصل: (السن)، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٦/ ٢١٢) بمعناه. (٢) «التبصرة» (٧/ ٣٨٥١). (٣) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (١٢/ ٣٩٤). (٤) بنصه من كلام أصبغ، انظر: «النوادر» (١٢/ ٣٩٤). (٥) بنحوه من كلام مالك في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥). (٦) بنحوه عن أشهب في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥). (٧) في الأصل: (كدقه)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢١٣). (٨) «البيان والتحصيل» (١٤/ ٤٣٥).