[قال] (١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (٢)
ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).
ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.
قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [ .. ] (٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.
قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (٥).
ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.
قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.
وقال أشهب: يتبعها.
وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (٦).
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.(٢) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٧٧٧).(٣) خرم في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٦/ ٢١٨): فإن أعتق السفيه، ولم يَرُدَّ وليه عتقه حتى يرشد، وولي نفسه.(٤) مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٨).(٥) «النوادر» (١٢/ ٤١٢).(٦) انظر: «الجامع» (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute