للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قال] (١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (٢)

ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).

ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.

قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [ .. ] (٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.

قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (٥).

ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.

قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.

وقال أشهب: يتبعها.

وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (٦).


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٢) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٧٧٧).
(٣) خرم في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٦/ ٢١٨): فإن أعتق السفيه، ولم يَرُدَّ وليه عتقه حتى يرشد، وولي نفسه.
(٤) مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٨).
(٥) «النوادر» (١٢/ ٤١٢).
(٦) انظر: «الجامع» (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>