الثلث، وقد اشتغل جميعها بذلك، فلزمهم الصبر حتى تضع أو [يخيروا] (١) في ضيق الثلث.
ولو أوصى بعتق الجنين والثلث يحمله فأعتق الورثة للأمة، فعِتق الميت أولى، وله ولاء الولد.
وقال أشهب: عتق الورثة أولى، وولاء الأم والولد لهم (٢).
ص: (من أعتق عبده، وللعبد أمةٌ حامل منه؛ عَتَقَ العبد دون ولده من أمته).
ت: لأنَّ الولد ملك للسيد، وأمته ماله كسائر أمواله.
وقال أشهب: يَتبَعُ الولد أباه إذا ولدته بعد العتق، كما إذا باعها أو تصدق بها حاملا.
ص: (ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها).
ت: على قول مالك: [الولد] (٣) للسيد، وعلى قول أشهب: أنه يتبع أباه تكون حرَّةً من يوم العتق.
قال ابن القاسم: أحكامها أحكام الأرقاء حتى تضع.
قال سحنون: فإن انفَشَّ الحمل فأحكامها أحكام الحرة، كمن أعتق عبده
(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٧).(٢) «النوادر» (١٢/ ٤٣٩).(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute