الولد، ورجع عليه بقيمة العيب، أن لو كانت تباع مستثناة الولد.
وإن باعها من زوجها حاملاً صارت له أم ولد، وبطل عتق السيد.
ص:(إن رهقه دينٌ في حياته، أو أراد ورثته بيعها بعد وفاته؛ فقد اختلف قوله في جواز ذلك ومنعه).
ت: وجه البيع: أنَّ الدين متحقق، والحمل عتقه متوهم متوقع، فقد يولد ميتا، فيقدم المحقق.
قال مالك: وينفسخ العتق في الولد؛ لأنه لا يجوز بيعها واستثناؤه.
قال ابن القاسم: والناس كلهم على خلاف قول مالك، يقولون: لا يباع.
قال ابن حبيب: يباع ويستثنى ما في بطنها، وذلك أخف من رقه (١).
والعتق كان قبل الدين، ولأنَّ المستثنى مبقى على الصحيح، ولو صح أنه مبيع فإنما ذلك فيما يصح إدخاله في البيع، [وهذا فيه عقد](٢) حرية.
قال مالك: للورثة البيع إذا أَعْتَقَ الولد في الصحة، أما في المرض والثلث يحملها لم يبع حتى تضع، وإن لم يحملها الثُّلُثُ خُيّر الورثة بين إبقائها حتى تضع، فيعتق الولد، أو يُعتقوا محمل الثُّلُثِ منها بتلا، كما لو أوصى بعتقه.
والفرق بين الصحة والمرض: أنه إذا عَتَقَ في الصحة ومات؛ بقيت الأمة ملكًا للوارث، فمنعهم ضرر، وعتقه في المرض من الثلث لا اعتراض لهم على
(١) «النوادر» (١٢/ ٤٣٦). (٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٧).