للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ربيعة وأبو الزناد: عَلِمَ السيد بالمال أم لا.

قال أبو الزناد: إن كان له سرِيَّةٌ ولدت منه فهو له، والولد للسيد.

قال ابن القاسم: إن كان له دَيْنٌ على سيده فله الرجوع به، إلا أن يستثنيه السيد فيقول: انتزعت الدين الذي علي، أو: ماله لي (١).

ص: (إن أعتق أمةً حاملا عتقت وما في بطنها).

لأنه جزؤها.

(وإن أعتق حمل أمته عَتَقَ بعد وضعه، وليس له بيعها قبل وضعه).

ت: إذا أعتق الحامل فولاء الولد للسيد.

قال عطاء بن أبي رباح: ميراثه [لأبيه] (٢) الحر.

وإن أعتق الحمل ووقع العتق والولادة في صحة السيد؛ عَتَقَ من رأس المال، أو الولادة في مرضه أو بعد موته؛ قال ابن القاسم: من رأس المال، كمن أعتق في الصحة.

وعن أصبغ: من الثلث؛ لأنه لما كان لا يعتق إلا بالوضع فكان عتقه يوم الوضع.

ولا يبيعها قبل الوضع، إلا أن يقام عليه بدين، فإن باعها اختيارًا وأعتقها المشتري قبل النظر حاملا؛ نفذ، وله ولاؤها، أو بعد الوضع فله ولاء الأم وللبائع


(١) «المدونة» (٣/ ٢١٧).
(٢) في الأصل: (لابنه)، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» رقم (١٦٠٢٩)، و «المدونة» (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>