فإن ماتا في حياة السيد ولكلّ واحدٍ ولد؛ فللسيد نصف ميراثهما والنصف للولدين؛ لأن أحدهما حر.
فإن مات أحدهما؛ فالمخلف بين الولد والسيد نصفان، وعَتَقَ الثاني بالحكم.
قلت: المشهور في العبيد أن يختار، وفي تطليقه لإحدى نسائه التعميم، وقيل بالعكس فيهما.
وسر الفرق يرجع [لقواعد](١):
منها: أن مفهوم أحد الأشياء مشترك بينها؛ لصدقه [على](٢) كلّ واحدٍ منها.
ومنها: أن تحريم المشترك يقتضي تحريم [جزئياته](٣)، كتحريم مطلق الخنزير أو الخمر، يقتضي التعميم في جميع الأفراد، وإيجاب المشترك يكفي منه فرد، كالأمر بتحرير رقبة يكفي منها فرد، والطلاق تحريم في مشترك، وهو أحدهن؛ فيعم، والعتق قُربةٌ في مشترك فيخص، وإليه التخيير، كما يختار رقبةً لعتق الكفَّارة، وبسطت هذا البحث في كتاب «القواعد».
ص:(من أعتق عبدًا تَبِعَه ماله، إلا أن يستثنيه سيده، وكذلك إن أوصى بعتقه).
ت: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدا وله مال فماله له، إلا أن يستثنيه سده»(٤)، والعتق بالوصيَّة عتق.
(١) خرم قدره كلمة، يظهر منها: ( .. عد)، والمثبت ما يناسب السياق. (٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من الفروق (١/ ١٥٧). (٣) خرم قدره كلمة يظهر آخرها، والمثبت من الفروق (١/ ١٥٧). (٤) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود في «سننه» رقم (٣٩٦٢)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (٤٩٦٢).