للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: [هذا إذا] (١) لم تكن له نيَّةٌ في معين، كما لو قال: أحدهم، للمساكين، فإنه يختار، وإذا لم يختر حتى مرض فهو على خياره، وإن اختار الأدنى عَتَقَ من رأس ماله، أو الأعلى فالفضل - على قول ابن القاسم - في الثلث، وعلى قول غيره من رأس المال.

وإن مات قبل الاختيار عَتَقَ من كل رأس عُشره إن كانوا عشرةً، وعلى هذه النسبة.

وقال أشهب: الخيار لورثته، ورجع إليه ابن القاسم، كخيار البيع (٢).

قال ابن القاسم: إن امتنع من الاختيار سُجن أبدا، فإن أصر أوقع الحاكم العتق على أدناهم، وكذلك ورثته إذا أنكروا أو اختلفوا أو كانوا صغارًا أو بعضهم؛ عَتَقَ الأدنى بعتق الوصي، فإن لم يكن وصي فالسلطان.

فإن لم يختر السيد حتى مات أحدهما فما خلفه لسيده، والباقي حر، فإن قُتِلَ خطأً فَدِيَةٌ حُرّ، أو عمدًا فالقصاص.

فإن قُتِلا؛ قال سحنون: في الأول قيمة عبد، وفي الثاني الدية في الخطأ، والقصاص في العمد.

فإن [ماتا] (٣)؛ وَرِثَ الأول بالرّق، والثاني لورثته الأحرار.

فإن نوى معينا ونسية؛ عَتَقَا جميعًا، كاختلاط الذكية بالميتة، ولا يكونان حرين بنفس النسيان حتى يُحكم بالعتق أو الطلاق


(١) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٢) انظر: «النوادر» (١٢/ ٣٤٧).
(٣) في الأصل: (مات)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>