للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقيم غيره شاهدًا [أنَّ العبد له، فيوقف] (١)، فإن حلف مع شاهده [فالعبد] (٢) له، وحكمه من يوم الوقف حكم عبد وإن لم يحلف فلا شيء له، وحكمه حكم حر.

ص: (من مثل [بعبده] (٣) أو أمته عتق عليه بالحكم، وقد قيل: يَعتِقُ عليه بالفعل).

ت: لقوله : «من مثل بعبده عتق عليه» (٤).

وأعتق عمر أمة أحمى لها سيدها رضفًا وأقعدها عليها، فاحترق فرجها، وجَلَدَه.

قال مالك وابن القاسم: إن مات قبل أن يُحكم عليه؛ ورثه بالرق (٥). وقال أشهب: يعتق بالمثلة، وإن مات قبل الحكم عتق من رأس المال (٦). وفي بعض الطرق: «فهو حُرّ».

وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة التي لا يُشَكٍّ فيها هو بها حُر، وإلا فالحكم؛ لأنَّ أجل الإيلاء من يوم اليمين، وما يدخل بسبب من يوم المرافعة (٧).


(١) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٨) مختصرا.
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٨) مختصرا.
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (٢/٢٤).
(٤) أخرجه بنحوه ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٦٧٩).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥).
(٧) بنحوه عنه في «النوادر» (١٢/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>