فإن أعسر أحدهما فقاس في القول الأول على الشفعة إذا أسلم أحدهما نصيبه، ورأى عبد الملك أنهما ابتدأ الفساد معا.
ص:(إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو مُعسِر، ثم أعتق آخَرُ نصيبه وهو موسر؛ فلا قيمة عليه).
لأنه لم يبدأ فسادًا، والأول معذور بالعسر.
ت: قاله جميع أصحاب مالك، إلا ابن نافع قال: يقوم على الثاني إن كان مليًّا؛ لأنَّ التمسك لو رضِي بالضرر وأبي العبد كان ذلك للعبد.
قال ابن حبيب: ليس للمتمسك أن يُقوّم على أحدهما برضاه، ولو جاز لجاز أن يبيعه من أجنبي على أن يُعتقه (١).
ص:(مَنْ وُهِب له بعضُ مَنْ يَعتِقُ عليه، أو أُوصِي له به فقبله، أو اشتراه؛ عتق عليه [باقيه إن كان] (٢) موسرًا، وإن وَرِثَ بعضَه لم يعتق عليه ما لم يرث منه).
ت: إذا أعتق بعضه فقط وقف [ .. ](٣).
والفرق: أن الميراث ليس له فيه تسبب، بخلاف الشراء والهبة والصدقة والوصية.
(١) من رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك، انظرها «النوادر» (١٢/ ٢٨٩). (٢) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/٢٢). (٣) خرم قدره كلمة.