للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على معتق اليسير كمعتق الكثير، وروي عن مالك.

فإن أعسر أحدهما فقاس في القول الأول على الشفعة إذا أسلم أحدهما نصيبه، ورأى عبد الملك أنهما ابتدأ الفساد معا.

ص: (إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو مُعسِر، ثم أعتق آخَرُ نصيبه وهو موسر؛ فلا قيمة عليه).

لأنه لم يبدأ فسادًا، والأول معذور بالعسر.

ت: قاله جميع أصحاب مالك، إلا ابن نافع قال: يقوم على الثاني إن كان مليًّا؛ لأنَّ التمسك لو رضِي بالضرر وأبي العبد كان ذلك للعبد.

قال ابن حبيب: ليس للمتمسك أن يُقوّم على أحدهما برضاه، ولو جاز لجاز أن يبيعه من أجنبي على أن يُعتقه (١).

ص: (مَنْ وُهِب له بعضُ مَنْ يَعتِقُ عليه، أو أُوصِي له به فقبله، أو اشتراه؛ عتق عليه [باقيه إن كان] (٢) موسرًا، وإن وَرِثَ بعضَه لم يعتق عليه ما لم يرث منه).

ت: إذا أعتق بعضه فقط وقف [ .. ] (٣).

والفرق: أن الميراث ليس له فيه تسبب، بخلاف الشراء والهبة والصدقة والوصية.


(١) من رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك، انظرها «النوادر» (١٢/ ٢٨٩).
(٢) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/٢٢).
(٣) خرم قدره كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>