للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: هو عبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث، أُمِنَ ماله أم لا.

ص: (إن أوصى بعتق بعضه؛ لم يعتق منه إلا ما أوصى بعتقه، وقيل: يُكمل عتقه في ثُلثه).

ت: إنما تنفذ الوصية بعد الموت، وقد صار المال للوارث، فلا يُكمل العتق على غير من أعتق، وكالمعسر إذا أعتق.

قال ابن القاسم إلا أن يوصي بتكميله، فيقوم فيعتق ما حمله الثلث (١).

وجه التكميل مطلقا: أنه باشَرَ الضرر في حياته، فأشبه الإتلاف، ومن أتلف شيئًا لزمه قيمته بعد الموت.

ص: (إذا كان العبد بين ثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سُدُسُه، فأعتق اثنان منهم نصيبهما في صفقة واحدة؛ فاختلف في نصيب الثالث؛ فقيل: يُقوم عليهما نصفين، وقيل: يُقوم عليهما على قدر أنصبائهما فيه، فإن كان أحدهما موسرًا والآخرُ معسرًا، فالقيمة كلها على الموسر.

وقال عبد الملك: على الموسر بقدر نصيبه).

ت قاسه مالك في القول الثاني على الشفعة، فإن أعسر أحدهما كان كإسلام أحد الشركاء الشفعة لم يكن للباقي إلا أخذ الجميع أو الترك.

وقاسه المغيرة على ما لو قتلاه؛ لأنَّ قليل الإفساد مثل كثيره، وكذلك يقوم


(١) بنحوه عن ابن القاسم في «النوادر» (١٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>