للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقصور نظره.

ورابعها: ما يحتاج إلى وفور نظر في المصالح الخاصة بالأحاد، [كالطلاق] (١) بالإعسار والإضرار، والإيلاء، وتقدير النفقات للزوجات والأقارب، وتحليف الخصوم، وإقامة البينات، والتفليس، والحجر، والإطلاق منه فيمن حُجِر عليه الحاكم.

والعتق فيه شائبة كونه حقًّا لله تعالى، وهو تخليص العبد للعبادات، وحقًا للعبد، وهو تخليصه للاكتساب، وحقًا للشريك، وهو دفع ضرر تعييب العبد بالعتق، ومقتضاه السراية، كسائر قيم المتلفات، ومقتضى الأول الاحتياج للحاكم، كالحدود، وعلى هذه القاعدة يتخرّج كثيرٌ من الأحكام.

ص: (مَنْ أعتَقَ بعض عبده وهو صحيح كُمِّل عليه عتقه في رأس ماله، وإن أعتق بعضه وهو مريض؛ كُمِّل ذلك في ثُلثه).

ت: جاء رجل لعمر بن الخطاب فقال له: أعتقتُ نصف عبدي، فقال له عمر: عتق عليك كله، ليس لله شريك.

وإذا كمل العتق عليه بملك غيره، فملكه أولى.

والعتق في المرض تبرع، فيختص بالثلث، وهل ينجز الآن؟

قال مالك: إن كان ماله مأمونًا، وقد أعتق عبده كله عُجِّل عتقه، أو غير مأمون وُقِف حتى يُعتَق بعد الموت في الثلث.


(١) في الأصل: (كالإطلاق)، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>