بالحكم، وقد قيل: إنه [يعتق](١) بالسراية، وإنه ضامن لنصيب شريكه)
ت: إذا مات قبل التقويم فلا قيمة، فلا عتق، وللحديث المتقدم، [رتَّبَ العتق](٢) على التقويم وإن [ .. ](٣) القيمة وقد تعذر ذلك بالموت.
وهو مبني على أصل وهو أنه يعتق بالحكم أو بالسراية، وعن [مالكٍ ثلاثة أقوال](٤): السراية، والحكم، والفرق: إن [كان](٥) جميعه له عتق بالسراية، وإلا فبالحكم.
وقوله ﵇:«قوم عليه»، إشارة إلى الحكم.
قلت: الأصل في الشريعة النفوذ بين العباد من غير احتياج إلى الأئمة، والاحتياج إليهم لأسباب:
أحدها: حق الله تعالى، كالحدود فيستوفيها نائبه لا غيره.
وثانيها: ما لو تُرِك للناس وخيرتهم وقعت الفتن، كأموال بيت المال، والغنائم، والتعازير.
وثالثها: ما يحتاج إلى وفور النظر في المصالح العامة للمسلمين، كالتخيير في الأسارى والمحاربين، وعقد الذمة والصلح، فلا يستقل به [الآحاد](٦)؛
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (٢/٢١). (٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما. (٣) خرم قدره كلمة. (٤) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٩٠) بمعناه. (٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٩٠). (٦) في الأصل: (الأحاديث)، والصواب المثبت.