فإن بعدت الغيبة: فإن كان المعتق، وعُلِمت حياته، وخلف مالا، قُوِّمَ العبد، أو العبد: أُخِّرَ التقويم حتى يحضر، أو المال: لم يقوم، ولا يُمْنَع الشريك من البيع.
فإن قدَّم المال؛ ففي نقض البيع قولان.
قال اللخمي: وعدم النقض أحسن، وإن غاب الشريك الذي لم يُعتق قُوِّمَ العبد وأكمل له العتق (١).
ص:(ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رِقِّه).
لأنَّ الحديث المتقدم قال فيه:«فقد عتق منه ما عتق»(٢)، ولم يذكر سعايةً.
(وإن أعتق الشريك نصيبه ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر؛ فذلك له إذا أعتقه عتقاً ناجزا، وإن أعتقه إلى أجل، أو كاتبه، أو دبَّرَه، والشريك موسر؛ لم يكن له ذلك، أو معسر جاز).
ت: تقدم توجيه [ .. ](٣)، فإن اختار العتق وأراد الانتقال للتقويم؛ لم يكن له ذلك إلا برضا المعتق؛ لأنه أسقط حقه، وهذا إذا أعتقه عتقاً ناجزا.
ص: (إذا مات العبد المعتق بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر؛ لم يلزمه قيمة لنصيب شريكه، وليس يعتق نصيب شريكه بالسراية، وإنما يعتق