وفي مسلم: قال ﵇: «مَنْ أعتق شركًا في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّمَ عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَقَ عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما قد عَتَقَ»(١).
ولا يجوز التراضي منهما بترك [التقويم](٢)، ولا رضى العبد؛ لأنه حق الله تعالى، وليس للشريك التماسك بنصيبه ولا عتقه إلى أجل، بل يُبتَلُ أو يقوم.
فإن أعتق إلى أجل أو دبَّرَ أو كاتبَ فُسِخ، وإن كان المعتق مليًا بنصف نصيب شريكه قُوِّمَ بقدر ذلك، وبقي بقيته معتقًا إلى أجل أو مدبرًا.
وقال غيره: إذا كان الأول مليًا وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك حقه من التقويم، واستثنى من الرق ما ليس له، [يعجل](٣) العتق الذي ألزم نفسه.
وقال الكوفيون: إذا أعتق الثاني بطَلَ عِتقه وقوم على الأول؛ لظاهر الحديث.
لنا: أن التقويم لضرر الشريك، فإذا أعتق حصل مقصوده، وهو أولى بملكه، كسائر الأملاك.
والأمة كالعبد في هذا كله.
قال القاضي: يجب التقويم إذا حضر المعتق والمال والشريك والعبد، فإن غاب أحدهم غيبةً قريبة أُخر التقويم حتى يحضر المال [ .. ](٤) إن غاب، فإن كان الشريك: يُكتب له أن يُعتق أو يحضر.
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٢٩). (٢) في الأصل: (التقديم)، والمثبت ما يقتضيه السياق، ويوافق «التذكرة» (٦/ ١٨٥). (٣) صورتها في الأصل: (يننل)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٨٦). (٤) خرم قدره كلمة.