للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف إن لم يقبل [الهبة] (١) والصدقة والوصية:

قال مالك: [تسقط] (٢).

وقال ابن القاسم: يعتق ذلك الشقص فقط.

قال ابن المواز: الولاء للموصي، ثم قال: للموصى له، وكذلك الهبة والصدقة به أو ببعضه، وقاله أصبغ في الوصية (٣).

وأما في الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله كله أو بعضه.

قال ابن المواز: الصدقة والوصية سواء، والصدقة ببعضه آكد (٤)؛ لأنه إن قبلَه عَتَقَ عليه، وإلا عَتَقَ كله على سيده.

* ص: (حكم المعتَقِ بعضُه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته، وإن قُتِلَ قيمته كلها لسيده، وإن مات ورثه المالك لباقي رقه، ولا شيء لمَن أُعتِقَ بعضه في ميراثه).

لأن حكم الرق مغلب؛ لأنه الأصل فيه.

(وإن جنيت عليه جناية فأرشها بينه وبين سيده بقدر حريته ورقه، كالعبد بين الشريكين، وقيل: إن الأرش كله لسيده).

كماله إذا مات وقيمته إذا قُتِل.


(١) خرم قدره، كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٢) في الأصل: (مسقط)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٩٥).
(٣) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (١٢/ ٣١٧).
(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (١٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>