قال مالك: ويعاقب، إلا أن يعذر بجهل، ولا صَدَاقَ لها، ولا ما نقصها إن قال ابن القاسم: إن أكرهها فعليه ما نقصها.
يريد إن كانت بكرًا، وعلى الأجنبي ما نقصها، طائعةً أو مكرهةً؛ إذ قد تعجَز فترجع للسيد مَعِيبَةً.
والفرق بينها لها تعجيز نفسها إذا حملت ولها مال ظاهر، وبين المكاتب: أنه إذا عجَز نفسه عاد للرق، وهذه تبقى أم ولد؛ ولأنها تصير تخرج من رأس المال، وكانت لا تخرج إلا من الثلث.
ص:(لا تجوز مكاتبة أم الولد، ومَن كاتَبَ أم ولده فسخت كتابتها إن أُدرِكت قبل فوتها، وإن فاتت بأدائها عَتَقتْ، ولم ترجع على السيد بما أدت إليه)
ت: امتنعت كتابتها؛ لأنه لم يبق له فيها إلا الوطء.
قال الأبهري واللخمي:[وهو](١) أصل مالك، [وإذا جاز](٢) إجارتها برضاها، فكتابتها أولى؛ لحصول العتق.
فإن أعتقها على مال يتعجله أو يبقى في ذمتها أجازه ابن القاسم، وكأنه أخذ مالها وأعتقها، وقد كان له ذلك بغير عتق، وإنما لم يُرجع عليه إذا فاتت الكتابة بالأداء؛ لأنَّ له انتزاع مالها ما لم يمرض مرضاً مَخُوفًا.
(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من «التذكرة» (٦/ ١٨١). (٢) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٨١).