ت: قال ابن يونس: إذا أدى الذي معه الأرش ثم عتق؛ رجع عليه، إلا أن يكون ممن يعتق عليه إذا ملكه، كأداء الكتابة عنه.
ص:(مَنْ كاتَبَ أَمَةً له، فولدها من زوجها بعد كتابتها بمنزلتها: مكاتب يعتق بعتقها، ويَرِقُ برِقَها ومَن كاتب أمَةً له حاملاً فحملها داخل في كتابتها).
ت: قال ابن يونس: أجمعت الأمة أَنَّ حَمْلَ كلّ ذات رَحِمٍ من زوجها فولدها بمنزلتها، وإن كان من ملك فكأبيه في الرقّ والحرية (١).
وحكى ابن حارث الاتفاق في الحمل أيضا؛ لأنه بعضها.
فإن كاتبها على أنه بالخيار:
قال ابن القاسم: تبعها ولدها في الكتابة والبيع.
وقال أشهب: للسيد في الكتابة والبيع.
ص:(لا يجوز للرجل وطء مكاتبَةٍ قبل عجزها، فإن عجزت جاز له وطؤها، فإن وطئها قبل عجزها فلا حد عليه، وإن لم تحمل فهي على كتابتها، وإن حملت فهي بالخيار إن شاءت فسخت كتابتها، وكانت أم ولد لسيدها، وإن شاءت أدت كتابتها وعتقت بأدائها، وإن عجزت لم ترق بعجزها، وكان حكمها بعد العجز حكم أم الولد، تعتق بموت سيدها).
ت: امتنع وطؤها قبل العجز؛ لأنها أحرزت نفسها، وسقط الحد للشبهة.