للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكاتبا أكثر، [لأنه كان قادرًا على بيعه مكاتبًا] (١).

ص: ([وإن جنى جناية] (٢) على غيره فإن أدى أرشها ثبت على كتابته، وإن عجز [عن ذلك فقد عجز] (٣) عن كتابته، ويُخيَّر السيد في افتكاكه بأرش جنايته، وفي إسلامه إلى المجني عليه ليكون رقيقا له).

ت: قال مالك: ولا يُنجم عليه الأرش كما ينجم على العاقلة.

قال عطاء وابن شهاب: بذلك مضت السنة، وكذلك دية النفس حالة.

وقال في «العتبية»: إن افتداه سيده فالدية في قتل الخطأ تنجم عليه، ولا تلزمه حالة.

وإن جنى على سيده ولم يعجل له الأرش؛ عجزه.

قال بعض فقهائنا: إن أدى عنه سيده الأرش إذا جنى على غيره، على أن لا يرجع عليه؛ بقي على حاله مكاتبًا، أو على أن يتبعه؛ فعلى من يرى أنه يُجبره على المكاتبة يجوز ذلك، وتكون الكتابة من السيد مبتدأةً، وعلى من يرى أنه لا يُجبره على الكتابة يرجع إليه رقًا عند عجزه.

ص: (إذا كاتب الرجل عبيدا له عِدَّةً، فجنى واحد منهم جنايةً؛ فإن أمكنه أداء أرشها ثبت على كتابته، أو عَجَزَ عنها قيل لأصحابه: أدوا ذلك عنه واتبعوه بها، فإن عجزوا عن ذلك بطلت كتابتهم كلهم، وخُيّر السيد في افتكاك


(١) خرم قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٧٦).
(٢) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/١٨).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (٢/١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>