ت: لما في النسائي: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»(١)، ولأنه أضعف من أم الولد، وهي كذلك، فهو أولى في (٢) أحكام الرق.
ص:(وإذا جُنِي على المكاتب جناية لها أرش أُخذ أرشها، فوقف بيدِ عدل، فإن أدى كتابته أخَذَ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته).
ت: المشهور خلاف ما قاله من [إيقافه](٣)، بل [التعجيل](٤) للسيد بحسابه به في آخر النجوم؛ لأنه قد يتلف بيد العدل [ويعجز](٥) المكاتب، فيرجع مَعِيبًا.
وعلى المشهور: إن كان الأرش يوفي الكتابة كان حرا، وإن فضَلَ شيء أخذه المكاتب؛ [لأنه](٦) ليس للسيد إلا الكتابة، أو أقل حاسبه من آخر النجوم.
وليس للمكاتب أن [يتجر](٧)؛ لأنه قيمة جزء منه، فقد يعجز ويرجع مَعِيبًا، ويقوم إذا قُتِل أو جُنِيَ عليه [قيمة عبد](٨) لا كتابة فيه، إلا أن تكون قيمته
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٩٣). (٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق. (٣) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٤) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٥) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٧٥). (٦) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٧) في الأصل: (يجبر)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٧٥)، أي يتجر في هذا الأرش. (٨) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٧٦).