للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لم يحمله الثلث سقط عنه من الكتابة بقدر ما عتق، وبقي ما بقي مكاتبا ببقية الكتابة، إن أداه عَتَقَ، أو عجَزَ رَقَّ باقيه دون ما عتَقَ بالوصية.

ص: (إن وضَعَ عنه بعض كتابته، ولم يحمل ذلك ثُلُثُ سيده؛ جُعِل في ثلثه الأقل مما أوصى له به، أو ما قابله من رقبته، ثم عَتَقَ من رقبته بقدر ما خَرَجَ من ثُلثه، ووضع عنه من كتابته بقدر ما عَتَقَ من رقبته، وكان ما بقي مكاتبًا بما بقي من كتابته، فإن أداه عتَقَ كلَّه، وإن عجز عنه رَقَّ باقيه، ولم يرق ما كان عَتَقَ منه).

ت: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه نجمٌ قُوم بالنقد على أجَلَه وعدده، وبقية النجوم كذلك، فإن كانت قيمته عشرةً وبقية النجوم قيمتها عشرة؛ عُلِمَ أَنَّ الوصية نصف رقبته، فيُجعَل في الثُّلُثِ الأقلُّ من نصف قيمة رقبته أو قيمة ذلك النجم، فأيُّ ذلك حمَلَ الثلث عتَقَ نصفه ووضع عنه ذلك النجم بعينه.

قال ابن يونس: فبقدر حصّةِ ذلك النجم من جميع الكتابة يعتق الآن من رقبة المكاتب، فإن لم يحمله الثلث خُيّر الورثة بين وضع ذلك النجم ويعتق بعضُه، وبين أن يُعتقوا من رقبته محمل الثلث، ويُحَطَّ عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه (١).

ص: (حال المكاتب قبل أداء كتابته حال العبد في جراحه، وحدوده، وطلاقه، وشهادته، وقذفه، ونفي وجوب القصاص عن قاتله من الأحرار، ووجوب قيمته لسيده على من قتله).


(١) «الجامع» (٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>