قال بعض فقهائنا: لو [كاتبها](١) في [مرضه](٢)، ينبغي أن يُرجع عليه بما أدت، ويؤخذ من تركته.
ص:(لا بأس أن يكاتب مدبرته، فإن أدَّت كتابتها قبل موت سيدها عتقت بأدائها، وإن مات قبل أدائها وله مال تخرج من ثُلثه؛ عتقت وسقطت الكتابة عنها، وإن لم يكن له مال غيرُها عتَقَ ثُلثها، وسقط عنها ثلث الكتابة، وبقي ثلثاها مكاتبا بثُلُثَيْ كتابتها، فإن أدت ذلك عتق باقيها، وإِن عَجَزَت رَقَّ ثلثاها، وليس للورثة [أن يستسعوها في باقي] (٣) رِقَّها).
ت: جازت كتابتها لأنَّ له خدمتها، فيحصل لها سببان تعتق بأيهما سبق، وتقوم إذا قومت بمالها في الثلث، فإن لم يحملها عَتَقَ منها محمل الثلث، وأُقِرَّ مالها بيدها، ووضع عنها من كل نجم بقدر ما عَتَقَ منها. وإن لم يَدَعْ غيرَها عَتَقَ ثُلُثُها، وسقط ثُلُثُ كل نجم بقي، ولا يُنظر إلى ما أدت.
وقال أبو حنيفة: للورثة استسعاؤها.
لنا: قوله ﵇: «مَنْ أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّم عليه، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ ما عَتَقَ»، خرجه مسلم (٤).
(١) في الأصل: (كاتبه)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٨١). (٢) في الأصل: (موضعه)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٨١). (٣) خرم قدره أربع كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/١٩). (٤) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري في صحيحه رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في (صححه) رقم (٣٧٧٠).