يضع بعضا ويؤخر بعضا، وذلك [بخلاف الديون الثابتة](١)).
[لعدم تقررها](٢) فقد يجبر.
ت: يمنع من السفر؛ لأن النجوم قد تحل في غيبته، قاله مالك.
وقال ابن القاسم: أما ما قرب مما لا يحل فيه نجم ولا يشق على السيد؛
فيجوز (٣).
ويمنع الزواج [لأنه](٤) يعيبه إذا رجع لسيده، وللسيد فسخه.
وقال أشهب: إن كان معه أحد في الكتابة امتنع وإن أذن السيد، إلا أن يرضى من معه، فإن كان من معه صغارا فسخ على كل حال، فإن دخل ترك لها ثلاثة [دراهم](٥)، ولا يتبع إن عجز بما بقي (٦).
والأجل حق للمكاتب، إذا أسقطه سقط.
وقد أتى عمر ﵁ مكاتب بكتابته، وذكر أن سيده لم يقبلها، وقال عمر:«خذها بأمرنا وضعها في بيت المال، واذهب فأنت حر»، فلما رأى ذلك مولاه قبضها (٧).
(١) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/١٧). (٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق. (٣) «المدونة» (٣/ ٢٤٩). (٤) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٦٩). (٦) «الجامع» (٦/ ٨٥). (٧) أخرجه من حديث عمر: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٢٥٤٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٥٧١٣).