للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصارت الأقوال ثلاثة:

يعجز نفسه على كلّ حال.

لا يعجزه إلا السلطان على كلّ حال.

والفرق بين أن يكون له مال فلا يُعجّز نفسه، وإلا عجز.

قال ابن المواز: وإنما له أن يعجز نفسه إذا كان وحده، أما ومعه غيره فيجبر على [السعي] (١)، وإن تبيَّن [لَدَدُه] (٢) عوقب، وإن كان له مال ظاهر أخذه السيد عند محله (٣).

ص: (لا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة والمضاربة، ولا من كتابة العبد أو الأمة).

لأنه عون على مقصود الكتابة.

(ولا يسافر إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذنه، وليس لسيد المكاتب أن ينزع شيئًا من ماله).

[لأنه] (٤) يؤدي إلى تعجيزه.

وللمكاتب أن يعجل كتابته، وليس لسيده أن يمتنع من قبضها منه، ولا بأس أن يُعجل المكاتب بعض كتابته، وأن يضع سيده عنه بعضها، ولا بأس أن


(١) في الأصل: (السيد)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٦٨).
(٢) في الأصل: (لرده)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٦٨).
(٣) «النوادر» (١٣/ ٧٧).
(٤) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>