الحُمَالة، [ويمتنع] (١) المكاتب من العتق والصدقة والهبة، إلا بإذن سيده، ويحتمل أن لا [يجوز] (٢) له ذلك وإن أذن سيده)
لما يؤدي إليه من التعجيز.
(وليس للمكاتب أن يعجز نفسه)
لما فيه من إبطال العتق. (وقيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر)
لأنها معاملة كالإجارة والبيع.
ت: قال عبد الملك: [تُفَضُّ] (٣) الكتابة على العدد، فإذا استُحِقَّ أحدهم وهم أربعة سقط ربع الكتابة (٤)
وامتنعت الحمالة بها؛ لأنها ليست دينا ثابتًا، فقد يعجز أو يموت فيصير من أكل المال بالباطل؛ لأنه لا يرجع بشيء مما ودى.
وجوزها ابن عبد الحكم كما يجوز عن عبد غير مأذون له التجارة أو عمن هو في ولاية، فإنَّ ماله يذهب، وهو قد رضي بذلك.
وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر، ولا يعجزه إلا السلطان (٥)؛ لأنه أمر مختلف فيه.
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٦٦).(٢) في الأصل: (يجيز)، والتصويب من «التفريع» (٢/١٧).(٣) في الأصل: (بعض)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٦٥).(٤) «النوادر» (١٣/ ٧٩).(٥) «النوادر» (١٣/ ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute