فإن أدى بعضهم الكتابة حالة رجع على أصحابه بحصصهم على النجوم، على ما كان ينوبهم يوم العقد.
قال ابن القاسم: إلا مَنْ يَعتِق عليه بالملك.
وقال: أشهب إلا القريب مطلقا؛ لأنَّ أداءه تعطف عليهم.
وقال المغيرة: يرجع مطلقًا وإن كان ممن يعتق؛ لأنه من باب الحمالة.
ص:(إذا مات واحد منهم لم يوضع عمَّن بقي منهم شيء لموته، ولا بأس أن يُعتق السيد كبيرًا منهم لا أداء فيه، أو صغيرًا لا يبلغ السعي في الكتابة، ولا يُعتق من له قوة على السعي إلا بإذنهم، وقيل: ليس له عتقه وإن [أذنوا] (٢) له فيه، فإن أعتقه بإذنهم على أحد الروايتين سقط عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة).
ت: لأنَّ أداء جميع الكتابة شرط، ولأن بعضهم حملا عن بعض.
قال اللخمي: القياس سقوط نصيب الميت عنهم؛ لأنَّ كلَّ واحد اشترى نفسه بما [ينوبه](٣)، فمن مات سقط نصيبه (٤).
ولا يُحَط عنهم شيء إذا أعتق هرما أو صغيرًا؛ لأنه لم يضر بهم، فإن كان
(١) خرم قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٦١). (٢) في الأصل: (أدوا)، والتصويب من «التفريع» (٦/ ١٦٣). (٣) في الأصل: (ينويه)، والمثبت من «التبصرة» (٧/ ٣٩٧٨)، و «التذكرة» (٦/ ١٦٢). (٤) «التبصرة» (٧/ ٣٩٧٨).