وعن مالك: لا يدخل إذا اشتراه بإذن سيده إلا الولد والوالد.
ووجه تخصيص الولد: أنَّ له استحداثه بالوطء دون غيره.
وكره مالك أن يشتري أحدًا من هؤلاء بغير إذن سيده.
قال ابن القاسم فإن نزل لم يفسخ.
ص:(إذا مات المكاتب وترك ولداً معه في كتابته لم يوضع عنه شيء لموته)
لأنَّ عتقهم تعلق بصفة وهو: أداء الجميع.
(وإن مات المكاتب عن مالٍ فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته، وليس لولده أن يؤخروها إلى نجومها، وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها، وإن كانوا صغارًا لم يبلغوا السعي أُديَ عنهم إلى بلوغهم، وإن كان المال لا يبلغهم السعي رُقُوا بموت والدهم)
ت: الديون المؤجلة تحلُّ بموت من هي عليه؛ ولأن بقاء المال في أيديهم يؤدي إلى إتلافه، فيُرَقَّون بعد تعيين العتق بحصول الصفة، وهي أداء جميع الكتابة.
ولو عجل أبوهم الأداءَ عَتَقُوا، وإذا لم يكن فيه وفاء والولد كبير؛ قام مقامَ أبيه بالوفاء بالعقد، لحقه فيه، ويُجبر السيد على ذلك، وكذلك الصغير إذا بلغه المال السعي، وإلا لم يلزم السيد الانتظار، كما لا يلزمه انتظار أبيهم إذا [عجز](١)