[وأخذ](١) قول مالك: أنَّ الزوجة لا ترثه ويعتق فيما ترك، ولا يتبع بشيء استحسانا.
ووجه تخصيص الولد: أنه يدخل معه في الكتابة إذا حدثوا بعد عقدها دون غيرهم.
ولا يرثه الأحرار؛ لأنه مات قبل تمام حريته، والحر لا يرث العبد ولا العبيد؛ لأنه ليس عبداً على الإطلاق، ويرثه من شركه في الكتابة، وبه قضى عمر بن الخطاب ﵁.
ولم يرثه السيد؛ لأنه لم يمت عاجزاً، فلم ينحل عقد الكتابة إذا تركه من يقوم له بأداء الكتابة.
ويرثه ولده الحادث في الكتابة؛ لحصول المساواة.
ص:(إذا ابتاع ولداً له بإذن سيده دخل في كتابته معه، وليس له أن يبتاعه بغير إذن سيده، فإن ابتاعه بغير إذن سيده لم يدخل معه في كتابته، وإن ابتاع غير ولده من أقاربه بإذن سيده لم يدخل معه في كتابته، قاله ابن عبد الحكم.
وقال ابن القاسم: يدخل معه في كتابته كلُّ مَنْ يعتق على الحر إذا ملكه، إذا ابتاعه بإذن سيده).
ت: حكى ابن حارث الاتفاق أن ولده لا يدخل إذا اشتراه بغير إذن سيده، وأنه يدخل إذا اشتراه بإذن سيده، إذا لم يكن مع المكاتب غيره.