للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا مات المكاتب قبل أداء الكتابة، وترك ولداً قد دخلوا في كتابته بالولادة أو الشرط، وترك مالاً، أُدِّي عنه باقي كتابته، وكان ما فضل بعد ذلك ميراثاً بين [ولده، للذكر] (١) مثل حظ الأنثيين، وميراثه لولده دون سيده، ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابةً منفردةً عن كتابته، وإنما يرثه ولده الذين معه في كتابته، وترثه زوجته وسائر أقاربه إذا كانوا معه في كتابته، وقد قيل: لا يرثه إلا ولده الذين معه في الكتابة، دون زوجته وسائر أقاربه).

ت: قال الشافعي وابن حنبل: تفسخ الكتابة بالموت في [حق الولد] (٢).

لنا: القياس على العبد نفسه.

وقاله علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية .

وعن مالك: يرثه [الولد، وولد الولد] (٣)، والأبوان، والأجداد والإخوة الذين يعتقون عليه من أهل الفرائض [الذين معه في الكتابة.

ولا يرثه عم، ولا] (٤) ابن عم، ولا زوجة، وإن كانوا معه في الكتابة.

ورجع ابن القاسم إلى أنه يرثه من يرث الحر من النساء والرجال.

وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ؛ لأنَّ من ورثه بعض الورثة بسبب أو نسب ورثه بقيتهم، كالحر، ولمساواة الجميع له في الحال في الحرية.


(١) خرم قدر كلمتين، والمثبت من «التفريع» (٢/١٥).
(٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٣) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٥٥).
(٤) خرم قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٥٥) مختصرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>