ص:(لا بأس أن يشترط على مكاتبه سفراً أو خدمةً مع كتابته، فإن أدَّى الكتابة معجَّلةً سقط عنه السفر والخدمة، وقد قيل: لا يسقط ذلك عنه، وهو لازم له، ولا يعتق إلا بأدائه، وقيل: له أن يعطي قيمة ذلك مع كتابته، ويتعجل عتقه، ولا ينتظر به ما اشترط عليه من السفر أو الخدمة).
ت: وجه السقوط: أنه من آثار الرّق، فسقط بأداء المال.