ص: (مَنْ وَهَب لرجل كتابة مُكاتَبٍ، أو أوصى له بها، فإن مات ورثه، وإن عجز ملكه).
ت: كالبيع، وعن ابن القاسم رواية أخرى أنه يكون ملكًا للواهب. وقاله أشهب (١).
ص: (إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أحق بها).
لقضاء عمر بن عبد العزيز بذلك؛ لحُرمة العتق، فيتعجل ويزول الضرر عنه بمعاملة من لم يعهده.
(فإن بيع جزء منها لم يكن أحق). لعدم الحرية.
(ولا بأس على [مَنْ كاتب عبده على] (٢) ذهب أن ينقله إلى وَرِقٍ، أو على وَرِقٍ أن ينقله إلى ذهب).
ت: أجازه مالك معجَّلاً ومؤجَّلاً، مثل الأصل أو أقرب أو أبعد.
ومنعه سحنون إلا بشرط تعجل العتق.
ومنعه ابن عمر وإن عجل العتق، كالديون الثابتة.
وكذلك بنقله من العروض للعين، ومن العين للعروض، ومن الطعام للعين والعَرْض، ومنعه سحنون، إلا أن يعجل العتق.
(١) «النوادر» (١٣/ ٩٢).(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (٢/١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute