للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (مَنْ كاتب عبده وله مال تبعه ماله).

كالعتق.

(وإن كان له ولد لم يتبعه ولده، ولم يدخل في كتابته).

لأنه ملك السيد، كبقية عبيده، ولأنه لا يتبع في العتق، والذي يبتاع عبدًا ويشترط ماله لا يندرج فيه الولد.

(وإن كانت له أمةٌ حامل منه تبعته الأمة، ولم يتبعه ولدها، وانتظر بها وضع حملها، فيكون الولد للسيد، والأمة للمكاتب).

ت: قال بعض العلماء: تتبعه ماله إذا علمه السيد، وإلا فلا. لنا: القياس على العتق.

ومتى حدث الولد بعد عقد [الكتابة تبع] (١) بغير شرط؛ لأنَّ حكم الأب يحصل لولده.

ومنع بيع الأمة الحامل إلا الحمل، إن [بيع معها] (٢) فهو ملك للسيد، وإن استثناه فغير جائز؛ لنهيه عن استثناء الأجنة (٣).

ص: (لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت ذهبًا أو ورقا بعَرْض معجل؛ لئلا يكون دينا بدين، وبيع أحد النقدين بنقد لا يجوز إلا مع الحلول، وإن كانت


(١) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٢) خرم مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٢١٤٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>