للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عروضًا فيذهب أو وَرِقٍ [معجل، أو بعرْض] (١) مخالف لها [معجل غير مؤجل] (٢)).

ت: إن كانت ذهبًا جاز أن يُباع بالورق أو بعرْض معجّل، [أو] (٣) ورِقًا جاز أن يباع بذهب أو بِعرْضٍ معجَّل، أو عرْضًا جازت بالذهب والورق والعرض للمخالف معجَّلاً؛ لأنَّ بيعها بعرض من جنسها أقلَّ يَدخُلُه السلف بزيادة.

وهذا إذا بيعت من غير العبد، إما منه فيجوز كيف شاء؛ [لأنه] (٤) ترك لما ثبت عليه، والعدول عنه لغيره، فهو استئناف كتابة، ولا خلاف أنه [له] (٥) ينقل نفسه من كتابة إلى كتابة.

ص: (لا يجوز بيع نجم من نجوم المكاتب، [وعنه في] (٦) بيع الجزء من كتابته روايتان إحداهما جوازه، والأخرى منعه، ومن ابتاع كتابة مكاتب فأدى إليه كتابته عتق، وكان ولاؤه لمن عقد كتابته، فإن عجز فله رقبته، وإن مات عن مال فله ماله).

ت: امتنع النجم؛ لأنه إذا عجز عنه رَقَّ بقدره، وما يقابله عن الرقبة مجهول.


(١) في الأصل: (لأنهما للمقيم معجلة)، والتصويب من «التفريع» (١٤/٢).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (٢/١٤).
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٥) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق، أي: للمكاتب.
(٦) خرم مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (٢/١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>