للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها ولا عمل في يديها).

لأن الرجل يقدر على التكسب [ويُتوقع] (١) من الأمة التكسب بفرجها.

ت: قال ابن القاسم: يكاتب الصغير الذي لا صنعة له.

ومنعَهُ سحنون وأشهب؛ لقول [عثمان] (٢) : «لا تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنكم متى كلفتموه سرق»، إلا أن تفوت الكتابة بالأداء وبيده مال، فيؤخذ منه؛ لئلا يُتلِفَه ويرجع رقيقا.

ص: (لا بأس بالكتابة على نجم واحدٍ ونجوم عِدَّةٍ، والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، إن أداه عَتَق، وإن عجز عنه رَقَّ).

ت: المكاتبة معاوضة، فيجوز أجَل واحد، وليس في الحالة نص عن مالك، والمحققون منا يجيزونها؛ قياساً على بيع العبد من نفسه، ولأنَّ [الأجل حق] (٣) العبد، وهو لو رضِيَ بتعجيل النجم سقط الأجل.

وفي النسائي: قال رسول الله : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (٤).

وقاله علي وزيد بن ثابت وابن عمر، ولأنه عَتَقَ نصفه فلا يحصل قبل تلك الصفة، كالأجل.


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها، ولفظ «التذكرة» (٦/ ١٤١): (يُخاف).
(٢) في الأصل: (عمر)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٤١).
(٣) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٩٢٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» رقم (١٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>