بعضه بيع بقدر ما على سيده من الدَّين، وعتق ثلث ما بقي منه.
قال ابن القاسم: إذا بيع بماله (١).
وقال يحيى بن عمر: بغير ماله (٢).
ص:(المدبر في حياة سيده بمنزلة العبد القن في جراحه، وحدوده، وقذفه، وجميع أحكامه غير أحكام العبيد، ومن باع مدبَّره فسخ بيعه).
لما تقدَّم من الأدلة.
(فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففيها روايتان: إحداهما: أن عتقه نافذ، والأخرى: أنه مردود، فإن مات عند مبتاعه فقد فات ردُّه، ويُستحب للبائع أن يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبَّرٍ مثله، ويتخرج فيها وجه آخر، وهو: أن يفسخ بيعه ويرد الثمن على مبتاعه، ويكون موته كعتقه، ولا يضمن مبتاعه قيمته؛ اعتبارا بأم الولد).
ت: اختلف إذا فاتت بعتق أو حمل أو موت أو حدوث عيب:
فقال مالك: لا يَنفُذُ العتق، ويرجع المشتري بجميع الثمن (٣).
وقال مرة: هي في ضمان المشتري وأنَّ البيع منعقد حتى يُنقض، فإن حدث عيب رده وما نقصه العيب، وإن فات كان من المشتري، وإن أعتقه مضى عتقه، واستيلاده والولاء للمشتري.
(١) «التبصرة» (٧/ ٣٩١٨). (٢) بنصه عنه في «التبصرة» (٧/ ٣٩١٨). (٣) نقله القرافي هنا مختصراً من عبارة «التبصرة» (٧/ ٣٩٣١).