للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي النسائي: قال رسول الله : «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى» (١)، وإذا أمر بإماطة الأذى [فلا يُطرح] (٢) عليه النجاسة، [قياسا] (٣) على المضحى عنه.

ص: (لا يُعَقُّ عن كبير).

لفوات الوقت.

(ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك، وقد قيل: يُعَقُّ عنه في السابع الثاني).

ت: وجه قول ابن القاسم: قوله : «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته، يُذبح عنه يوم سابعه» (٤).

وعن مالك: يعق عنه في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثالث، ولا يفعل بعد ذلك (٥)؛ لأنه مروي عن عائشة ، ولأنه نُسُك فكان له ثلاث، كالضحايا.

ص: (ليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمَن فعل ذلك فلا بأس به).


(١) أخرجه من حديث سلمان بن عامر الضبي: أحمد في (مسنده) رقم (١٦٢٣٦)، وأبو داود في (سننه) رقم (٢٨٣٩)، والترمذي في (سننه) رقم (١٥٩٢)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٣١٦٤).
(٢) خرم قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٩٥) مختصرا.
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٦١).
(٥) «النوادر» (٤/ ٣٣٤)، و «التبصرة» (٣/ ١٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>