وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى»(١)، وإذا أمر بإماطة الأذى [فلا يُطرح](٢) عليه النجاسة، [قياسا](٣) على المضحى عنه.
ص:(لا يُعَقُّ عن كبير).
لفوات الوقت.
(ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك، وقد قيل: يُعَقُّ عنه في السابع الثاني).
ت: وجه قول ابن القاسم: قوله ﵇: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته، يُذبح عنه يوم سابعه»(٤).
وعن مالك: يعق عنه في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثالث، ولا يفعل بعد ذلك (٥)؛ لأنه مروي عن عائشة ﵂، ولأنه نُسُك فكان له ثلاث، كالضحايا.
ص:(ليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمَن فعل ذلك فلا بأس به).
(١) أخرجه من حديث سلمان بن عامر الضبي: أحمد في (مسنده) رقم (١٦٢٣٦)، وأبو داود في (سننه) رقم (٢٨٣٩)، والترمذي في (سننه) رقم (١٥٩٢)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٣١٦٤). (٢) خرم قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٩٥) مختصرا. (٣) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٦١). (٥) «النوادر» (٤/ ٣٣٤)، و «التبصرة» (٣/ ١٥٩٠).