للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنكسر عظامُ المولود ويَضعُف، وليس الكسر مسنونا ولا مستحبا، بل تكذيبا للجاهلية، كالضحايا.

وسئل مالك عن ادخارها؟

قال: شأن الناس يأكلونها، وما بذلك بأس (١).

ص: (لا يُلطَّخُ المولود بشيء من دمها).

ت: قال رسول الله : «يُعَقُّ [عن] (٢) المولود، ولا يُمَسُّ رأسه بدم» (٣).

وأمر رسول الله أن يُحلق رأس حسن وحسين يوم سابعهما، ثم يتصدق بوزن شعرهما فضة (٤)، وأن تُخلق رؤوسهما بعد الحلاق بخلوقٍ بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية (٥).

وفي أبي داود عن بريدة: كنا نفعل ذلك في الجاهلية، فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم (٦).


(١) «النوادر» (٤/ ٣٣٥).
(٢) زيادة من «التذكرة» (٦/ ٩٤).
(٣) أخرجه من حديث عبد الله المزني: ابن ماجه في «سننه» رقم (٣١٦٦)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٣٣٣).
(٤) أخرجه من حديث أبي رافع: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧١٨٣)، والطبراني في «الكبير» رقم (٩١٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٠٤).
(٥) أخرجه من حديث عائشة: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٩٦٣).
(٦) أخرجه من حديث أبي بريدة: أبو داود في «سننه» رقم (٢٨٤٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>