قال مالك: يَعُقُّ العبد عن ولده الحر، ويضحي عنه إن أذِنَ السيد، وإلا فلا (٢)، ويُعَقُّ عن اليتيم (٣)، ولا يُعَقُّ عمَّن مات قبل السابع (٤).
ص:(لا بأس بالأكل منها والإطعام بغير حد، ولا بأس بكسر عظامها).
ت: قال عبد الوهاب: يتصدَّق منها؛ لأنه الأصل في [القربة](٥)، والأكل تبع، كالأضحية (٦).
قيل لمالك: أيُعمل منها الطعام الطيِّبُ ويُدعى إليه؟
قال: ما رأيتهم يفعلون ذلك، إنما كانوا يأكلون ويطعمون ويبعثون إلى الجيران (٧).
وقاله ابن القاسم.
ونقل ابن بشير الجواز؛ لأنه طعام سرور، كالولائم.
وكانت الجاهلية تقطعها من المفاصل، ولا تكسر لها عظما؛ تفاؤلا لئلا
(١) بنصه عنه في «النوادر» (٤/ ٣٣٥). (٢) «النوادر» (٤/ ٣٣٦). (٣) هذا قول مالك في «المختصر»، انظر: «النوادر» (٤/ ٣٣٥). (٤) بنصه في «النوادر» (٤/ ٣٣٥). (٥) خرم قدره كلمة، ولعل المثبت ما يناسب السياق، ولفظ «التذكرة» (٦/ ٩٢): (لأن القصد بها القربة، والأصل التصدق). (٦) «المعونة» (١/ ٤٤٤)، وشرح رسالة ابن أبي زيد للقاضي عبد الوهاب (ص ١٤٠). (٧) «الجامع» (٤/ ٦٣).