للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت في الترمذي: عقَّ رسولُ اللهِ عن الحسن والحسين، وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضَّةً».

قال عليٌّ : فوزناه فكان درهما أو بعض درهم (١).

قال مالك: إنما هي صدقة كسائر الصدقات، والصبيُّ والصَّبية سواء في حلق الرأس يوم السابع.

ص: (لا يباع شيءٌ من لحم العقيقة، ولا إهابها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية). قياساً عليها.

(ويُسمَّى المولود، ويُعَقُّ عنه يوم سابعه).

للحديث السابق.

ت: قال ابن حبيب: لا بأس أن يُتخيَّر له اسم في تلك الأيام، ولا يوقعه عليه إلا في السابع، وسمَّى رسول الله الحسن والحسين وزينب وأمَّ كلثوم يوم السابع (٢).

قال اللخمي: هذا إذا كان يَعُقُّ عنه، وإلا فلا بأس أن يُسمَّى يوم الولادة، وقد أُتِيَ رسول الله بعبد الله بن أبي طلحة يومَ وُلِد فحنَّكه بتمرة، وسماه عبد الله (٣) (٤).


(١) أخرجه من حديث علي: الترمذي في «سننه» رقم (١٥٩٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٥٩٧).
(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣٣٤).
(٣) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٢٧٩٥)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٦١٢).
(٤) «التبصرة» (٣/ ١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>