للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحمٌ قَدَّمَهُ لأهله، ليس من النُّسُك في شيء» (١).

وكان أبو بردة قد ذبح قبل الإمام، فأمره بالإعادة (٢).

وقياساً على ما إذا ذبح قبل الصلاة مع أبي حنيفة، أو قبل وقت الصلاة مع الشافعي.

قال ابن المواز: لا يُراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره، بل إذا ارتفعت الشمس، وإن فعل بعد الفجر أجزأه في هذين اليومين (٣).

ص: (ينبغي للإمام أن يُحضِرَ أُضحيته للمصلَّى، فيذبحها؛ ليعلم الناس بذبحه، فيذبحوا بعده، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه، ثم يذبحوا بعده، فإن توخوا ذلك فذبحوا، ثم تبين لهم أنهم ذبحوا قبله؛ لم تجب عليهم إعادة، [وكذلك] (٤) مَنْ ذَبَحَ في قرية ليس لها إمام متحريا ذبح من يليه من الأئمة، فصادف ذبحه قبله؛ أجزأه).

ت في البخاري: «أَنَّ رسول الله كان ينحر ويذبح بالمصلى» (٥)، وجرى العمل على ذلك في الأمصار، ولأنه يكون الناس بذلك على يقين بذبحهم بعده، ولأنَّ الأضحية سنة عامة.


(١) أخرجه من حديث البراء: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٤٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٧٣).
(٢) أخرجه من حديث البراء: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٠٦٩).
(٣) «النوادر» (٤/ ٣١٣).
(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٨٣).
(٥) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>