والسهو لا [يَضُر](٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.
وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (٣).
قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظاً؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله ﵇:«الذكاة في الحلق واللبة»(٤)، ولم يذكر التسمية (٥).
ص:(لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمداً، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (٦) قبل الصلاة أو بعدها).
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو
(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٣٩). (٢) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٣) «المدونة» (٢/ ٥١). (٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢). (٥) «الجامع» (٤/٧). (٦) في الأصل: (أعد)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٨٢).