للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه ذَبْحٌ وسمى عند الذبح (١).

والسهو لا [يَضُر] (٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.

وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (٣).

قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظاً؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله : «الذكاة في الحلق واللبة» (٤)، ولم يذكر التسمية (٥).

ص: (لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمداً، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (٦) قبل الصلاة أو بعدها).

ت: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي .

وفي مسلم: قال رسول الله : «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو


(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٣٩).
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٣) «المدونة» (٢/ ٥١).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢).
(٥) «الجامع» (٤/٧).
(٦) في الأصل: (أعد)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>