استحبَّ ابن القاسم أن لا يغرمه شيئًا؛ لأنه كالبيع.
قال ابن حبيب: يأخذ القيمة يصنع بها ما شاء؛ لأنَّ من حلف لا يبيع ثوبًا، فغصبه غاصب؛ لا يحنث بأخذ قيمته.
ص: (لا بأس بادخار لحوم الأضاحي ما شاء الإنسان وما بدا له).
لما في مسلم: قال ﵇: «كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادَّخِروا» (١).
(ويسمي المرء على أُضحيته، فإن نسي التسمية فلا شيء عليه، وإن تعمد تركها لم تؤكل).
ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]، فأمر تعالى بالتسمية قبل النحر والوجوب السقوط، وسنة نحر الإبل وهي قيام.
وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ١١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فأباح مع وجودها، ومنع مع عدمها.
وقال رسول الله ﷺ لعَدِي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله؛ فكُلْ» (٢).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٢٦).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٣٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute