للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الباجي: فالأفضل إظهارها؛ إحياء للسُّنَن (١).

قال ابن حبيب: يُستحَبُّ إظهارها؛ ليعلم الجاهل سنتها وما يلزمه منها.

فإن لم يفعل ففرضهم [الاجتهاد] (٢)، فإن تبيَّن الخطأ أجزأت، كالقبلة مع الغيم.

فإن ذبح في وقت لو ذبح الإمام في المصلى كان ذابحاً قبله؛ لم يجزئه، فإن توانى الإمام بعد وصوله إلى داره أجزأ؛ لأنَّ الإمام متعد بالتأخير.

ومن لا إمام له عليه الاقتداء بأقرب الأئمة إليه.

قال بعض الشيوخ: لا يلزمهم التأخير إلى الزوال ليحصل اليقين، كما يصلي المصلي إلى الجهات الأربع، بل يكتفي بالاجتهاد.

ص: (الأيام المعلومات: أيام الذبح: يوم النحر، ويومان بعده، والأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود غير معلوم).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وقال تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٧].

فالمعدودات: أيام منى أيامُ الرمي، ولذلك سُمِّيت معدودات، ولم يُسَمَّ يوم النحر معدودًا؛ لأنَّ النفر لا يجوز في غده، والرابع معدود؛ للرمي فيه، وغير


(١) «المنتقى» (٤/ ١٧٦).
(٢) في الأصل: (الجهاد)، والمثبت ما يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>