للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واتفقت الأمة على جواز الأكل والإطعام.

قال مالك: ينبغي الأكل والتصدق، ولا يقتصر على أحدهما، كما قال الله تعالى.

قال ابن المواز: التصدق بها أعظم لأجره.

وكره أن يُطعم جاره النصراني، وظئره النصرانية، وقد كان يجيزه.

وكان ابن وهب يُخففه، ويحمل قوله : «لا تطعموا المشركين» على المجوس دون أهل الكتاب.

والجمهور على المنع عمومًا.

ويُكره التصدق بالجميع؛ لأنَّ رسول الله نحر مئة من الإبل، وأمر من كل واحدة بقطعة فطبخت؛ ليكون قد أكل من جميعها، وهو يدل على أكل الأقل والتصدُّق بالأكثر.

ص: (لا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا يجوز بيع شيء منها، ولا يجوز أن يعطي ذابحها من لحمها أو جلدها أجرته).

ت: لقول علي بن أبي طالب : أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها و [جلالها] (١)، ولا يُعطي في جزارتها شيئًا من لحمها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، خرجه مسلم (٢).


(١) كذا في الأصل، ولفظ مسلم في «صحيحه» رقم (٣١٨٠): (أجلتها).
(٢) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٢٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>