وقال أصبغ: تجزئ الذابح، وعليه قيمتها صحيحةً؛ لأن القيمة تقررها على ملكه.
ص:(ينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته، ولا يأمر بذلك غيره، فإن ذَبَحَ له غيره بأمره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه).
ت في مسلم:«أَنَّ رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبَّر»(١)، ولأنَّ مباشرةَ القُرَب أفضل، وقد استناب رسول الله ﷺ في نحر الهدايا، ولأنه مال، والاستنابة في الأموال جائزة، كتفريق الزكاة، وإخراج الكفَّارة.
ص:(لا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني).
ت: لأنَّ الكافر ليس من أهل القُرب، فلا تجزئ، كاستنابة في الحج.
قال داود بن الحصين: كان الناس يتخيرون لذبائحهم صالح مَنْ يجدون.
قال اللخمي: يُستحَبُّ الإعادة في تارك الصلاة، للخلاف هل هي ذكية أم لا (٢).
وقال أشهب: تجزئ (٣) في ذكاة اليهود والنصراني؛ لأنه من أهل الذبح كالمسلم.