للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصبغ: تجزئ الذابح، وعليه قيمتها صحيحةً؛ لأن القيمة تقررها على ملكه.

ص: (ينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته، ولا يأمر بذلك غيره، فإن ذَبَحَ له غيره بأمره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه).

ت في مسلم: «أَنَّ رسول الله ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبَّر» (١)، ولأنَّ مباشرةَ القُرَب أفضل، وقد استناب رسول الله في نحر الهدايا، ولأنه مال، والاستنابة في الأموال جائزة، كتفريق الزكاة، وإخراج الكفَّارة.

ص: (لا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني).

ت: لأنَّ الكافر ليس من أهل القُرب، فلا تجزئ، كاستنابة في الحج.

قال داود بن الحصين: كان الناس يتخيرون لذبائحهم صالح مَنْ يجدون.

قال اللخمي: يُستحَبُّ الإعادة في تارك الصلاة، للخلاف هل هي ذكية أم لا (٢).

وقال أشهب: تجزئ (٣) في ذكاة اليهود والنصراني؛ لأنه من أهل الذبح كالمسلم.


(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٢٩).
(٢) «التبصرة» (٣/ ١٥٦٠).
(٣) «النوادر» (٤/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>