<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصبغ: تجزئ الذابح، وعليه قيمتها صحيحةً؛ لأن القيمة تقررها على ملكه.

ص: (ينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته، ولا يأمر بذلك غيره، فإن ذَبَحَ له غيره بأمره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه).

ت في مسلم: «أَنَّ رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبَّر» (١)، ولأنَّ مباشرةَ القُرَب أفضل، وقد استناب رسول الله ﷺ في نحر الهدايا، ولأنه مال، والاستنابة في الأموال جائزة، كتفريق الزكاة، وإخراج الكفَّارة.

ص: (لا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني).

ت: لأنَّ الكافر ليس من أهل القُرب، فلا تجزئ، كاستنابة في الحج.

قال داود بن الحصين: كان الناس يتخيرون لذبائحهم صالح مَنْ يجدون.

قال اللخمي: يُستحَبُّ الإعادة في تارك الصلاة، للخلاف هل هي ذكية أم لا (٢).

وقال أشهب: تجزئ (٣) في ذكاة اليهود والنصراني؛ لأنه من أهل الذبح كالمسلم.


(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٢٩).
(٢) «التبصرة» (٣/ ١٥٦٠).
(٣) «النوادر» (٤/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>