قال مالك: إذا طال الذنب فقطع منه قدر قبضة أرى أن تُجتنب (١)
قال ابن المواز: القطع الكثير مكروه، واليسير جائز، والثلث كثير عندي (٢)
قال ابن حبيب: إن جهل فضحى بذات عيب؛ لا يبيع لحمها وإن أبدلها؛ لأنه ذبحها قربةً (٣)
ص: (الاختيار أن يتقى العيب كله، والسليم أفضل من المعيب)
قياسا على العتق.
قال عروة بن الزبير: يا بَنِيَّ، لا يضحينَ أحدكم بشيء يستحيي أن يهديه لكريمه، فإنَّ الله تعالى أكرم الكرماء.
(ومن اشترى أُضحية سليمة ثم حدث بها عيب لا تجزئ معه؛ فعليه بدلها)
ت: لأنها إنما تتعين بالذبح، بخلاف الهدي يحدث به عيب بعد التقليد؛ لأنه وجب بالنية والفعل.
قال القاضي إسماعيل: لو قال بلسانه أوجبتها، امتنع إبدالها.
يريد ولا يضره عيب دخلها؛ لأنه أوجبها بالنية والقول.
قال عبد الحق: رأيتُ هذا لغير واحد من البغداديين، وأن أحدا لو تعدى فذبحها عن صاحبها، أجزأت.
(١) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).(٢) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).(٣) «النوادر» (٤/ ٣١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.