فإن وجد بها عيبًا قديمًا بعد الذبح ورجع بقيمته:
فقال أصبغ: إن لم تجزئ [به، وكانت] (١) أيامُ الذبحِ باقيةً، أعاد الأضحية، أو خرجت صنع به ما شاء.
قال [أبو إسحاق] (٢): وإن كانت تجزئ معه تصدق بما أخذ؛ لأنَّ القربة تمت.
قال ابن القاسم: بخلاف ما يرجع به في عيب عبد [أعتقه، فهذا] (٣) يصنع به ما شاء، وإن كان لا يجزئ مثله (٤).
قال ابن يونس: يريد: إذا كان تطوعاً (٥)؛ لأنَّ المعيب يتطوع به في العتق دون الأضحية.
ص: (إن انكسرت أضحيته فجبرها، فصحت؛ أجزأه ذبحها).
لأنَّ المعتبر حالة الذبح، بخلاف الهدي.
(وإذا اشترى جماعة أضاحي فاختلطت؛ جاز أن يصطلحوا فيقتسمونها).
ت: إن اختلطت قبل الذبح جازت القسمة.
قال سحنون: إذا استوت في السَّمَن، وإلا كُره؛ لأخذ الدنية، إلا أنها
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٢).(٢) خرم مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٣).(٣) محو قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٣) بمعناه.(٤) «النوادر» (٤/ ٣٢٨).(٥) «الجامع» (٤/٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.