للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وجد بها عيبًا قديمًا بعد الذبح ورجع بقيمته:

فقال أصبغ: إن لم تجزئ [به، وكانت] (١) أيامُ الذبحِ باقيةً، أعاد الأضحية، أو خرجت صنع به ما شاء.

قال [أبو إسحاق] (٢): وإن كانت تجزئ معه تصدق بما أخذ؛ لأنَّ القربة تمت.

قال ابن القاسم: بخلاف ما يرجع به في عيب عبد [أعتقه، فهذا] (٣) يصنع به ما شاء، وإن كان لا يجزئ مثله (٤).

قال ابن يونس: يريد: إذا كان تطوعاً (٥)؛ لأنَّ المعيب يتطوع به في العتق دون الأضحية.

ص: (إن انكسرت أضحيته فجبرها، فصحت؛ أجزأه ذبحها).

لأنَّ المعتبر حالة الذبح، بخلاف الهدي.

(وإذا اشترى جماعة أضاحي فاختلطت؛ جاز أن يصطلحوا فيقتسمونها).

ت: إن اختلطت قبل الذبح جازت القسمة.

قال سحنون: إذا استوت في السَّمَن، وإلا كُره؛ لأخذ الدنية، إلا أنها


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٢).
(٢) خرم مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٣).
(٣) محو قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٦٣) بمعناه.
(٤) «النوادر» (٤/ ٣٢٨).
(٥) «الجامع» (٤/٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>