للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن المواز: تجزئ المستأصلة القرنين، كالجلحاء (١)؛ لأنَّ القرن لا منفعة فيه، وإنما منع إذا أدمى لأنه مرض.

قال أبو إسحاق: لأنه ليس نقصاً في الخلقة؛ لأنَّ النعاج لا قرون لها، بخلاف المخلوقة بغير أذنين، أو قُطعت أذناها؛ لأنه خلاف المعتاد في الخلق.

قال ابن حبيب: لا تجزئ العضباء، وهي: مكسورة الداخل والخارج، وإن لم تَدْمَ؛ أجزأت (١).

قال ابن شعبان أكره الأقصم، وهو كسر القرن الخارج، والأعضب كسر الداخل، وإذا عُضب من القرن نصفه [وجب اتقاؤه] (٢).

وقيل: إن لم يَدْمَ؛ أجزأ (٣).

قال الجوهري: العضباء المكسورة داخل القرن، ويقال: التي انكسر أحد قرنيها.

قال اللخمي: أجاز في المدونة مكسورة القرن إذا لم يَدْمَ، ولم يراع قدر ما ذهب منه، وأرى أن لا يجزئ إذا ذهب ما يكثر له شينها، وليست كالجماء، لأنه لا يشينها ذلك (٤).

وفي «الموازية»: إذا يبس الضرع؛ لا خير فيها، أو بعضُه؛ أجزأت (٥).


(١) «النوادر» (٤/ ٣١٦).
(٢) خرم في الأصل، مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٦٠).
(٣) «الزاهي» (ص ٣٤٣)
(٤) «التبصرة» (٣/ ١٥٨١).
(٥) «النوادر» (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>