ص:(وإذا أوجب رجل أضحيته بعينها لم يجز له أن يبدلها بغيرها، ومن ضاعت أُضحيته فأبدلها، ثم وجدها في أيام الذبح أو بعدها؛ فليس عليه ذبحها)
لأنه قد ضحى.
(وإن لم يبدلها؛ ذبحها إن وجدها في أيام الذبح؛ لبقاء زمن القربة، وإن وجدها في غير أيام الذبح فليس عليه ذبحها، إلا أن يكون أوجبها قولا، فيلزمه ذبحها)
ت: إيجابها بعينها أن يقول: الله علي أن أذبح هذه الأضحية، أو: قد أوجبتها أُضحية، فذلك كالتقليد والإشعار في الهدي، يوجب التعيين واللزوم.
قال بعض شيوخنا: على القول بوجوب الأضحية إذا لم يبدلها ووجدها؛ يحتمل أن يقال: هي كزكاة الفطر تُقضى، ويحتمل أن يقال: واجب زوال وقته، كالرمي.
ص: (لا يضحى بعوراء، ولا عمياء، ولا عجفاء، ولا سكّاء، ولا شديدة العرج، ولا بينة المرض، ولا بأس بالجماء، والمكسورة القرن إذا كانت لا تدمى، ولا بأس بالخرقاء والشرقاء، والعضباء.
والسكاء المخلوقة بغير أذنين، والجماء المخلوقة بغير قرنين، والعضباء: الناقصة الخلق، والخرقاء: المقطوعة بعضُ أُذُنِها من أسفلها، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والعجفاء التي لا تُنقي، وهي التي لا شحم فيها، ولا مخ في عظامها؛ لشدَّةِ هُزالها، والعرجاء: البيِّنُ ظَلْعُها، وهي الشديدة العرج